السيد رئيس محكمة ........ الابتدائية
مقدمه ........ و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ و محله المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........ .
ضد
1- السيد/ ........ المقيم برقم ........ شارع ........
2- السيد/ ........ المنتج المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ .
3- السيد / ........ مدير دار عرض ........ الكائنة ........
الموضوع
فى عام ........ قام الطالب بتأليف رواية أدبية باسم ........ و توجز أحداثها فى ........ و تداولت بين الجمهور و لقيت رواجا كبيرا فى جميع الاوساط نظار لأهمية الموضوع الذى تناولته بالتحليل و مدى تأثيره على الحياة الاجتماعية , و قد علم الطالب من أشخاص عديدين أن روايته قد تم تحويرها الى فيلم سينمائى باسم ........ بمعرفة المقدم ضده الاول الذى وضع له السيناريو والحوار بعد أن نسب التأليف الى نفسه , و قد انتجه الثانى بينما تولى الثالث عرضه بدار سينما ........ التى يتولى ادارتها . و ازاء ذلك توجه الطالب بتاريخ ..-..-.... الى هذه الدار و ما أن شاهد الفيلم سالف الذكر حتى أيقن أنه هو ذاته روايته التى سبق له تأليفها .
واذ تنص الفقرة الاولى من المادة السابعة من قانون حماية حق المؤلف رقم 354 لسنة 1954 على أن للمؤلف وحده ادخال ما يرى من التعديل أو التحوير على مصنفه , كما تنص المادة 43 من ذات القانون على أن لرئيس المحكمة الابتدائية بناء على طلب المؤلف أو من يخلفه و بمقتضى أمر يصدر على عريضة أن يأمر باثبات الاداء العلنى بالنسبة لايقاع أو تمثيل أو القاء مصنف بين الجمهور و منع استمرار العرض القائم أو حظره مستقبلا بالنسبة لكل مصنف نشر أو عرض بدون اذن كتابى من المؤلف أو ممن يخلفه بالمخالفة لاحكام المادتين 6 , 1/7 من القانون .
و للسيد رئيس المحكمة أن يأمر باجراء وصف تفصيلى للمصنف وفقا لنص المادة 43 سالفة البيان, و ذلك بندب خبير مختص من وزارة الثقافة لمشاهدة الفيلم و مقارنته برواية الطالب و تقديم تقرير متضمنا وصفا تفصيليا .
بناء عليه
يلتمس الطالب بعد الاطلاع على هذا الطالب و ما تضمنته حافظة المستندات المرافقة اصدار الامر باثبات الاداء العلنى بالنسبة لفيلم ........ و حظر عرضه لحين الفصل فى أصل النزاع .
تحريرا فى ..-..-.... الطالب ........